قال صلى الله عليه وسلم :
( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال )
قال العلماء : في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال ، وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث ، والثاني بمفهومه . قالوا : وإنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك ; [ ص: 91 ] فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض . وقيل : إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة ، وهذا على مذهب من يقول : لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( يلتقيان فيعرض هذا ، ويعرض هذا ) وفي رواية ( فيصد هذا ويصد هذا ) هو بضم الصاد ، ومعنى ( يصد ) يعرض ، أي يوليه عرضه بضم العين ، وهو جانبه ، والصد بضم الصاد ، وهو أيضا الجانب والناحية .
ليس من اخلاق دينا القطيعة والغضا
من كان يخشا الله فليسرع للصفح
|